تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول المنهاج ولو شك بعد السلام في ترك فرض لم يؤثر على المشهور هل هو شامل للأركان والشروط أو للأركان فقط ؟ ( فأجاب ) بأنه شامل للأركان والشروط ؛ لأن الظاهر وقوع السلام عن تمام ، ولأنه لو اعتبر الشك بعد السلام لعسر الأمر على كثير من الناس خصوصا على ذي الوساوس نعم إن شك في النية أو في تكبيرة الإحرام لزمته الإعادة

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٥٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٥٠٠