( سئل ) عن قول المنهاج ولو شك بعد السلام في ترك فرض لم يؤثر على المشهور هل هو شامل للأركان والشروط أو للأركان فقط ؟ ( فأجاب ) بأنه شامل للأركان والشروط ؛ لأن الظاهر وقوع السلام عن تمام ، ولأنه لو اعتبر الشك بعد السلام لعسر الأمر على كثير من الناس خصوصا على ذي الوساوس نعم إن شك في النية أو في تكبيرة الإحرام لزمته الإعادة
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٥٠٠