تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لو طول الاعتدال والجلوس بين السجدتين أو طول جلسة الاستراحة بطلت الصلاة ا ه إذا لم يقل أحد بركنية جلسة الاستراحة ورد ما سيأتي عن البلقيني فقد سئل عما إذا طول جلسة الاستراحة تطويلا زائدا على القدر المستحب فهل نقول ببطلان الصلاة جزما أو يجري فيه الخلاف الذي في الجلوس بين السجدتين فأجاب بأن صلاته تبطل بتعمد ما ذكر من تطويل جلوس الاستراحة ، ولا يأتي فيه الخلاف في تطويل الجلوس بين السجدتين لأمرين أحدهما : أن الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة .

والثاني : أنه له ذكر يخصه ، وهو مقصود في نفسه على الأصح ؛ لأنه شرع للفصل بين السجدتين وهذا بخلاف جلوس الاستراحة فإنه شرع لمعنى يقتصر فيه على ما يسمى استراحة فإذا طوله على الوجه المذكور كان ذلك فعلا غير مشروع له وحصل فيه تلك الزيادة فتبطل به الصلاة جزما ا ه

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٤٩٨