تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( باب سجود السهو ) ( سئل ) عمن سجد للسهو وترك الجلوس بين السجدتين عمدا أي لم يطمئن هل تبطل صلاته بهذه الزيادة أم لا وهل إذا تركه ناسيا يسجد للسهو ؟ ( فأجاب ) بأنه إن أتى بسجود السهو قاصدا في الابتداء عدم الطمأنينة المذكورة عالما بالتحريم بطلت صلاته وإن بدا له عند السجود عدم الطمأنينة فيه كان ذلك قطعا للنفل وهو جائز لكن يجب عليه عند تركه الطمأنينة أن لا يسجد السجدة الثانية من سجدتي السهو فإن سجدها عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٤٧٥