( سئل ) عن مصل ترك ركوعا وهوى ليسجد وبلغ حد الراكع هل تبطل صلاته إن تعمد ذلك ويسجد للسهو إن سها به وما الفرق بين قول الإسنوي ولو نسي الركوع وهوى يسجد ثم تذكره فعاد إليه فالقياس أنه إن صار أقرب إلى السجود سجد للسهو ؛ لأنه لو تعمده بطلت صلاته وإلا فلا ا ه ومقتضاه أنه لو تعمد ذلك وصار أقرب إلى الركوع أو على السواء لا تبطل ، وقوله : ولو كان قائما فانتهى إلى حد الركوع لقتل حية أو عقرب لم يضر كما قاله الخوارزمي في كافيته ا ه ومقتضاه أنه لو جاوز حد الركوع أو انتهى إلى حد الركوع لغير غرض يضر وبين قول المنهاج ولو نسي قنوتا فذكره في سجوده لم يعد له أو قبله عاد وسجد للسهو إن بلغ حد الراكع انتهى ومقتضاه أن عمده مبطل ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تبطل صلاته بتعمد ذلك ولا سجود لسهوه ، والفرق بين ما قاله الإسنوي وما نقله عن الخوارزمي أن الركوع فيما قاله واجب على المصلي ، وقد أوقعه في محله وإن قصد به غيره وفيما نقله أوقعه في غير محله ، وهو القيام ولولا العذر لأبطل صلاته ، وكذلك مسألة القنوت أوقع المصلي فيها الركوع في غير محله وهو الاعتدال ، ولولا النسيان لأبطل صلاته
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ١ · ص ٤٧٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي