تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن مأموم علق الخروج من القدوة على شيء هل يصير منفردا في الحال أخذا من قولهم : إنه لو شك في نية الاقتداء صار منفردا مع قولهم : إن التعليق في أصل النية كالشك أو لا يصير منفردا في الحال ويفرق بأن التعليق إنما كان كالشك في أصل النية ؛ لأنه لا بد من استمرار حكم أصل النية إلى آخر الصلاة بخلاف نية الاقتداء في بعض صلاته دون بعض ، وذلك لا يضر ؟ ( فأجاب ) بأنه يصير منفردا بمجرد نيته المذكورة ولا يتوقف كونه منفردا على وجود المعلق عليه ، والفرق المذكور إنما يقتضي ما قلته ؛ لأن منافي النية يؤثر في الحال بخلاف منافي الصلاة

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٤٧٤