( سئل ) عن قولهم يكره للمصلي رفع بصره إلى السماء هل المراد النظر أو رفع الحدقة ، ولو بلا نظر حتى يشمل الأعمى ؟ ( فأجاب ) بأن المراد الأول ( سئل ) عن قول الأنوار : ولو أتى بشيء من القرآن أو الذكر أو التسبيح أو التحميد بقصد القراءة فقط أو القراءة والتفهيم كتنبيه الإمام أو الفتح عليه لم تبطل ، وإن قصد التفهيم أو التنبيه فقط بطلت ا ه وكلامه يقتضي أنه إذا فتح على الإمام بقصد الإعلام فقط بطلت وهو ظاهر عبارة الروضة أيضا وسكت عن حالة الإطلاق وحكمها في غير الفتح على إمامه الإبطال كما في التحقيق خلافا للحاوي الصغير فإذا علم ذلك فقد قال ابن العماد في القول التمام : وإذا رد على الإمام بقصد القراءة لم تبطل صلاته ، وكذا لو قصد الرد والقراءة أو أطلق وإن قصد محض الرد عليه لم تبطل صلاته ، وكذا لو قعد في الركعة الأولى فسبح بقصد إعلامه كما صرح به الشيخ أبو إسحاق في التذكرة في الخلاف ، وعلله بأنه من مصلحة الصلاة ، وهذا بخلاف ما إذا استأذن عليه إنسان فقال ﴿ ادخلوها بسلام ﴾ فات قصد القراءة أو الرد مع القراءة أو أطلق لم تبطل فإن قصد الإذن بطلت ؛ لأن الإذن ليس من مصلحة الصلاة ، وكذلك المبلغ خلف الإمام إن قصد بتكبيره تبليغ المأمومين انتقالات الصلاة مع الإمام ؛ لأنه مأمور بذلك وهو من مصالح الصلاة فلم تبطل به الصلاة للتعليم كتعليم الوضوء ثم قال : ولو جلس الإمام في الركعة الأولى للتشهد فقال له المأموم ﴿ وقوموا لله قانتين ﴾
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ١ · ص ٤٦٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي