تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قولهم فيما إذا كان بين يدي المصلي سترة له دفع المار بينه وبينها هل هو جار على إطلاقه ، ولو أدى إلى فعل كثير ؟ ( فأجاب ) بأنه ليس جاريا على إطلاقه

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٤٦٧