بقصد التفهم .
قال القمولي في الجواهر بطلت صلاته ، وعلى ما تقدم من تعليل الشيخ أبي إسحاق لا تبطل ؛ لأنه من مصلحة الصلاة والذي في الرافعي والروضة ظاهره موافق لما في الجواهر والفتوى على ما قاله الشيخ أبو إسحاق والذي في الروضة مؤول ا ه كلام ابن العماد وما مشى عليه من عدم البطلان حالة الإطلاق هو ما في الحاوي الصغير خلافا للنووي كما تقدم ، وقد ذكر الدميري أيضا عدم البطلان بالفتح على الإمام ، ولو قصد به الرد فقط ناقلا له عن الشيخ أبي إسحاق كما تقدم ، وقال الإسنوي في القطعة : إن قوله سبحان الله بقصد التنبيه وتكبيرات الانتقالات بقصد التبليغ من المبلغ ونحو ذلك على التفصيل السابق في القراءة ثم قال : والمتجه أن ما لا يصلح لكلام الآدميين من القراءة والأذكار ولا يؤثر ، وإن قصد به الإفهام فقط ، وبه صرح الماوردي وقال شيخ الإسلام زكريا رحمه الله وأعلى درجته في شرح الروض عند قول المتن .
وإن فتح على إمامه بالقرآن أو جهر بالتكبير بالإعلام لم تبطل هذا من تصرفه ، وهو يوهم عدم البطلان مع قصد الإعلام فقط وليس كذلك نعم بحثه الإسنوي فيما لا يصلح لكلام الآدميين ا ه كلام الشيخ زكريا فعنده أن المفتى به كلام الروضة فليتأمل سيدنا ومولانا وشيخنا ما بين هذه العبارات من التنافي وبين المفتى به منهن مع زيادة من عنده تفضلا منه ، وهل إذا زاد المبلغون على الحاجة يفصل فيهم أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن المفتى به أنه إذا قصد بما أتى به