( سئل ) عن شخص مصل قابض طرف حبل وفي طرفه الآخر ساجور كلب وفي وسط الحبل سكة حديد مغيبة في الأرض أو رجل واقف عليه أو حجر فهل تبطل صلاته أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن صار ما بعد السكة والواقف والحجر بمثابة حبل آخر بحيث لا يتحرك أحدهما بحركة الآخر لم تبطل صلاته ، وإلا بطلت
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٤١