تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن حمل حيوانا كهرة علم أن على منفذه نجاسة فهل صلاته صحيحة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه قد علم خروج النجاسة من منفذه وشك في حصول مطهرها ، والأصل عدمه فلا تصح صلاته

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٤٤٠