تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن إنسان تلطخ بقليل من دم أجنبي متعمدا فهل يعفى عنه أو يكون كإلقاء الذبابة مثلا ميتة في المائع ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يعفى عنه ؛ لأن تلطخه به معصية فلا يناسبه التخفيف بالعفو ولأن العفو للحاجة ولا حاجة إلى تلطخه فقد قالوا : لو أصاب أسفل الخف أو النعل نجاسة فدلكه في الأرض حتى ذهبت أجزاؤها ففي صحة صلاته فيه قولان الجديد الأظهر : لا تصح مطلقا والقديم تصح بشروط منها أن يكون حصول النجاسة بالمشي من غير تعمد فلو تعمد تلطخ الخف بها وجب الغسل قطعا ، وكما لو حمل المصلي ثوبا فيه دم براغيث معفو عنه أو ماء قليلا أو مائعا فيه ميتة لا دم لها سائل أو حمل مستجمرا أو من عليه نجاسة معفو عنها فإن صلاته تبطل وحكم مسألتنا مأخوذ من هذه النظائر بالأولى

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٤٣٠