( سئل ) عمن غسل بعض ثوبه في ماء كثير لغسل نجاسة حكمية ، وفيه دم براغيث أو خاض في ماء أو تبرد فيه ولبسه قبل أن يجف بدنه أو رشه أحد بالماء أو نزل عليه من شربه أو نشف بعض ماء الطهارة به أو تفل فيه هل يعفى عن الدم الذي فيه في هذه المسائل أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يعفى عنه في هذه المسائل لمشقة الاحتراز عنه لكن مسألة التنشيف محلها عند الاحتياج إليه
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٩