( سئل ) عمن لبس ملبسا مقلوبا على رأسه مثقوبا من على جبهته هل تصح صلاته ؛ لأنه مستور العورة عن غيره أو لا قياسا على ما قاله النووي في فتاويه غير المشهورة من أنه لو أمكن رؤية عورته بطلت صلاته بل هي عين مسألتنا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تصح صلاته ؛ لأنه إن رأى عورته فيها فظاهر ، وإلا فهي بحيث ترى
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٣١