( سئل ) عمن صام فرضا ثم وقف يصلي فجاءته نخامة بلغم فقدر على مجها وإخراجها فهل إذا خرج منه حرف أو حرفان تبطل صلاته أو لا وإذا ابتلعها هل يفطر أو لا ؟ ( فأجاب ) نعم تبطل صلاة من عرضت له نخامة ومجها وأخرجها فظهر منه حرف مفهم أو حرفان إن لم تصل إلى الحد الظاهر من فمه أو قدر على إمساكها في ذلك المحل بحيث لا تعود إلى الباطن وإلا فلا تبطل بالإخراج المذكور لتعينه عليه حينئذ مراعاة لمصلحة الصوم فإن بلعها وهي في الحد المذكور يبطلها ، ويبطل صومه وصلاته بابتلاعها من الحد المذكور وهو قادر على مجها بل يبطلان بوصولها الباطن حينئذ بلا ابتلاع منه لتقصيره
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤١٢