( سئل ) عن المصلي إذا لم يجد سترة ووجد حشيشا يمكنه عملها منه فشرع فيه فظهر له أنه إن أتمه خرج وقت الفريضة فهل تلزمه الصلاة عاريا في وقتها أو يتمه ويصليها خارج وقتها ، وإذا صلى عاريا في مسألتنا هل يلزمه القضاء ؟ ( فأجاب ) بأنه يلزمه صلاة الفريضة في وقتها عاريا ولا يلزمه قضاؤها
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤١٣