تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن الآجر الذي لا يعلم هل عجن بالنجاسة أم لا لا سيما المبني في المساجد هل يحكم بنجاسته فتبطل الصلاة إذا لمسه المصلي أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحكم بنجاسة الآجر المذكور ، وإن قطع بها بعضهم نظرا إلى اطراد العادة باستعمال السرجين فيه ، وإنما يحكم بطهارته عملا بالأصل فلا تبطل الصلاة بلمسه

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٤١١