تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو علم المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة أو شك لم يعد إليها قال ابن قاضي شهبة الكبير أي يحرم العود ا ه فهل تبطل الصلاة به أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه متى عاد عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٣٧٣