تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن صلى نافلة وكبر للإحرام في هويه قبل انتصابه هل يصح قياسا على ما لو قرأ الفاتحة حال قيامه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يصح ؛ لأنه أكمل مما بعده بدليل أنه يصح أن يحرم به مضطجعا ثم يقوم لا كما لها إذا أراد

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٣٧٤