( سئل ) عن قوله أيضا وإذا سها عن أربع سجدات جهل موضعها وقلتم يلزمه سجدة ثم ركعتان لاحتمال أنه ترك سجدتين من الركعة الأولى وسجدة من الثانية وسجدة من الرابعة هل تلغى الأولى وتكمل الثانية بالثالثة كما قرره الجلال المحلي أو لا ، أو لا تلغو بل تتم بسجدتين من الثانية والثالثة كما قرره شيخ الإسلام زكريا في بعض شروحه ، وهل للخلاف ثمرة ، أو هو لفظي وهل لتقييد الجلال المشار إليه في هذا الباب قول المنهاج : أوسع بقوله جهل موضعها مفهوم معمول به وما مفهومه إن كان ؟ ( فأجاب ) بأن حمل كلام الشرح على ظاهره مخالف لكلامهم ولما قرره قبله في شرح قول المنهاج : وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها وجب ركعتان ، والمنقول في تلك أن الأولى تكمل بسجدة من الثانية وسجدة من الثالثة ويلغو باقيهما ويمكن أن يعتنى بكلام الشارح ليوافق كلامهم وكلامه المتقدم فيقال : قوله فتلغو الأولى يعني سجدتيها لعدم إتيانه بهما ، وقوله : وتكمل الثانية يعني سجدتها بالثالثة يعني بسجدة منها فيحصل من ذلك ركعة وهي الأولى ولا يظهر بين التقديرين خلاف معنوي وقول الشارح جهل موضعها بيان لصورتها ؛ لأنها التي يملك بها أسوأ التقادير أما إذا علم موضعها فيرتب عليه مقتضاه وليست حينئذ من مسائل ترك السجدات التي رتبوا الحكم فيها على أسوأ التقدير
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ١ · ص ٣٧٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي