( سئل ) عما إذا شك بعد قراءة الفاتحة في ترك آية منها هل يجب عليه استئنافها أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجب عليه استئنافها ؛ لأن الظاهر حينئذ مضيها تامة وأنه لو أثر الشك بعد الفراغ لعسر الأمر لكثرة عروضه فقول الشيخ أبي محمد : ولو شك بعد الفراغ من الفاتحة في كلمة أو حرف منها فلا أثر له مثال أو جرى على الغالب ومثله قول الروض : وإن شك هل ترك حرفا بعد تمامها لم يؤثر
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٦