( سئل ) عن قول شرح المنهج : والعبرة في الجهر والإسرار في الفريضة المقضية بوقت القضاء لا بوقت الأداء قال الأذرعي : ويشبه أن يلحق بها العيد والأشبه خلافه كما اقتضاه كلام المجموع في باب صلاة العيدين قبيل باب التكبير عملا بالأصل ؛ لأن القضاء يحكي الأداء ولأن الشرع ورد بالجهر بصلاته في محل الإسرار فيستصحب ما المعتمد منهما ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد الجهر في العيد مطلقا كما قال شيخنا رحمه الله : إنه الأشبه
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٥