تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول شرح المنهج : والعبرة في الجهر والإسرار في الفريضة المقضية بوقت القضاء لا بوقت الأداء قال الأذرعي : ويشبه أن يلحق بها العيد والأشبه خلافه كما اقتضاه كلام المجموع في باب صلاة العيدين قبيل باب التكبير عملا بالأصل ؛ لأن القضاء يحكي الأداء ولأن الشرع ورد بالجهر بصلاته في محل الإسرار فيستصحب ما المعتمد منهما ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد الجهر في العيد مطلقا كما قال شيخنا رحمه الله : إنه الأشبه

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٣٤٥