( سئل ) عمن خلق له رأسان وأربع أيد وأربع أرجل هل يجب عليه وضع بعض كل من الجبهتين وما بعدهما مطلقا أو يفرق بين أن يكون البعض زائدا أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن عرف الزائد فلا اعتبار به وإلا كفى في الخروج عن عهدة الوجوب سبعة أعضاء منها للحديث
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٧