( سئل ) عما لو كان عليه فائتة وحاضرة متفقتان كظهرين فنوى الظهر فهل ينصرف إلى الأداء أو القضاء أو يتخير بينهما كما أفتى به عصري ؟ ( فأجاب ) بأنه تنصرف صلاته إلى المؤداة ؛ لأن هذا الوقت متعين لفعلها شرعا بخلاف الفائتة ويترتب على ذلك فوائد : عدم عصيانه بخروج وقتها أو ضيقه عنها إذا لم يصل الأخرى ، والاتفاق على صحة اقتداء المؤدي بمصليها بخلاف اقتداء القاضي به ، وجواز نية المسافر سفر قصر نيته عند التحرم بها ، وغير ذلك
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٠