تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قولهم : الأخرس يجب عليه أن يحرك لسانه بالتكبير والقراءة والتشهد وغيرهما ؛ لأن ذلك يتضمن نطقا وتحريك لسان فما تعذر فهو عفو وما يقدر عليه لا بد من الإتيان به ويشكل عليه أن من لا شعر برأسه يستحب إمرار الموسى عليه ، ولا يجب وكذلك المريض إذا اعتقل لسانه يجري الأفعال على قلبه ، ولم يأمروه بتحريك اللسان ما الجواب عنه ؟ ( فأجاب ) بأن جواب الاستشكال أن وجوب إزالة الشعر تعلق بجزء آدمي فسقط بفواته كغسل اليد في الوضوء وأن من اعتقل لسانه يجب عليه تحريكه بالأقوال الواجبة وسكتوا عنه لفهمه من الأخرس بالأولى

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٣٣٩