( سئل ) هل المعتمد عدم انعقاد صلاة من لم يجزم الراء من تكبيرة الإحرام بأن رفعها كما قاله ابن يونس في شرح التنبيه والقمولي في الجواهر والزركشي في شرح التنبيه والدميري في شرح المنهاج وقال جلال الدين البكري : إنه الصواب ؟ ( فأجاب ) بأن الصواب انعقاد صلاته كما صرح به جماعة ، وهو ظاهر إذ قوله أكبر خبر للجلالة الكريمة وما استند إليه القائلون بالأول من خبر التكبير جزم فمعناه الجزم بالمنوي ليخرج به التردد فيه
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٣٤١