( سئل ) عما لو تغير ظنه في أحد الماءين بعد استعمال بعض الأول في أعضائه وغسلها بماء متيقن الطهارة فظهر له أن الثاني هو الطاهر هل يجوز له أن يعمل بالثاني لفوات العلة من الصلاة بيقين النجاسة أم لا ؟ ( فأجاب ) أنه يجوز له أن يعمل بالاجتهاد الثاني كما أفاده بعض المتأخرين أخذا من تعليل الأصحاب
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٣٤