( سئل ) عما إذا بقي من التراب الطهور بقية وتغير ظنه هل يلحق بالماء فيمتنع استعماله أم بالثوب فيجوز ؟ ( فأجاب ) بأنه إذا خالف اجتهاده الثاني اجتهاده الأول عمل به إن مسح تراب تيممه الأول عن أعضائه قبل تيممه الثاني ؛ لأن الترابين حينئذ كالثوبين وإلا فلا يعمل به لأنهما حينئذ كالماءين
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٣٣