تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما إذا بقي من التراب الطهور بقية وتغير ظنه هل يلحق بالماء فيمتنع استعماله أم بالثوب فيجوز ؟ ( فأجاب ) بأنه إذا خالف اجتهاده الثاني اجتهاده الأول عمل به إن مسح تراب تيممه الأول عن أعضائه قبل تيممه الثاني ؛ لأن الترابين حينئذ كالثوبين وإلا فلا يعمل به لأنهما حينئذ كالماءين

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٣٣