( سئل ) عما إذا ظهر له طهارة أحد الإناءين بالاجتهاد وتلف قبل الاستعمال هل يجب الاجتهاد على طريقة الرافعي في الباقي أم لا ا ؟ ( فأجاب ) بأن الذي رأيته فيها أن الاجتهاد جائز عند الرافعي
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٣٥
( سئل ) عما إذا ظهر له طهارة أحد الإناءين بالاجتهاد وتلف قبل الاستعمال هل يجب الاجتهاد على طريقة الرافعي في الباقي أم لا ا ؟ ( فأجاب ) بأن الذي رأيته فيها أن الاجتهاد جائز عند الرافعي
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.