( سئل ) عمن عليه قضاء ظهر يوم الأربعاء فقط فصلى ظهرا نوى به قضاء ظهر يوم الخميس غالطا هل يقع عما عليه ؛ لأنه عين ما لا يجب تعيينه وأخطأ فيه كما في الإمام والجنازة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع عما عليه لما ذكر كما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما ، وإن خالف فيه بعضهم
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٢