تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن عليه قضاء ظهر يوم الأربعاء فقط فصلى ظهرا نوى به قضاء ظهر يوم الخميس غالطا هل يقع عما عليه ؛ لأنه عين ما لا يجب تعيينه وأخطأ فيه كما في الإمام والجنازة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع عما عليه لما ذكر كما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما ، وإن خالف فيه بعضهم

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٣٣٢