تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن عليه قضاء يوم الأربعاء ويوم الخميس فصلى ظهرا ونوى به قضاء المتأخر فهل يقع عنه أو عن الأول أو لا يقع عن واحد منهما ( فأجاب ) بأنه يقع الظهر عما نواه

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٣٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٣٣١