( سئل ) عما لو اجتهد في ثوبين وصلى في أحدهما ثم حضرت صلاة أخرى فهل يجتهد لها بينهما أيضا ؛ لأنه قياس الإناءين أو لا وهو الظاهر ويفرق فما هو ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجب تجديد الاجتهاد لفرض آخر كما صححه في المجموع وغيره ووجهه أن بقاء الثوب الذي ظن طهارته بالاجتهاد كبقائه متطهرا في مسألة الإناءين فالمسألتان مستويتان
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٣٢