تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو اجتهد في ثوبين وصلى في أحدهما ثم حضرت صلاة أخرى فهل يجتهد لها بينهما أيضا ؛ لأنه قياس الإناءين أو لا وهو الظاهر ويفرق فما هو ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجب تجديد الاجتهاد لفرض آخر كما صححه في المجموع وغيره ووجهه أن بقاء الثوب الذي ظن طهارته بالاجتهاد كبقائه متطهرا في مسألة الإناءين فالمسألتان مستويتان

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٣٢