( سئل ) عمن أحرم بنفل قائما ثم قرأ بعض الفاتحة ثم هوى فقرأ باقيها في هويه هل تحسب قراءته فتصح صلاته أم لا ؟ ( فأجاب ) نعم تحسب قراءته المذكورة فتصح صلاته ، وإن كان حال قراءته ذلك البعض إلى الركوع أقرب وقد صرحوا فيمن عجز عن القيام في أثناء الفاتحة بوجوب قراءته في هويه وعللوه بأنه أكمل مما بعده ولا تجزئ قراءته في ارتفاعه في عكسها
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٣١١