تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( باب كيفية الصلاة ) ( سئل ) عن رجل يقدر على القيام ولا يقدر على الركوع والسجود وإن صلى قاعدا قدر على إتمام الركوع والسجود فهل يصلي قاعدا ويتمهما أم كيف الحال ؟ ( فأجاب ) بأنه يصلي قاعدا ويتم الركوع والسجود ولا يصلي قائما ويومئ بهما ؛ لأن اعتناء الشارع بإتمام الركوع والسجود فوق اعتنائه بالقيام بدليل جواز صلاة النفل قاعدا ومضطجعا مع القدرة على القيام وعدم جواز الإيماء بركوعها وسجودها ، وجواز القعود في الفرض لأجل إتمام السورة ولأجل الصلاة جماعة ولأجل حصول مشقة شديدة بالقيام وعدم جواز الإيماء بالركوع والسجود لأجل المشقة المذكورة وفي كلام الأئمة نظائر أيضا تشهد لما قلناه

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٣١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٣١٠