( باب استقبال القبلة ) ( سئل ) رضي الله عنه عمن صلى في البيت ، وبعض بدنه خارج عنه هل تصح قياسا على ما لو صلى وبين يديه قدر ثلثي ذراع من البيت فإنه يصح أو لا يصح ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تصح صلاته ؛ لأنه يجب عليه استقبال الكعبة بكل بدنه ولم يوجد هنا ؛ لأنه يقال ما استقبلها إنما استقبلها بعضه ، والفرق بين المقيس والمقيس عليه عدم خروج شيء من بدنه فيه عنها ؛ إذ صورته أنه صلى على سطحها أو في عرصتها وقد انهدمت والعياذ بالله - تعالى
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٥