تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول الفقهاء رضي الله عنهم في أذان المرأة لصواحبها بحضرة أجنبي : إنه يحرم وعللوه بخوف الافتنان وفي صفة الصلاة أن الجهر لها بحضرة أجنبي مكروه وعللوه بخوف الافتتان فما الفرق بين المسألتين وهل القراءة خارج الصلاة كالتي فيها أي في الصلاة في الكراهة أو كالأذان في التحريم ؟ ( فأجاب ) بأنه يحرم عليها أن ترفع صوتها بالأذان فوق ما تسمع صواحبها ويكره لها أن تجهر بقراءتها في الصلاة حيث يسمعها أجنبي وقراءتها خارج الصلاة كذلك ، والفرق بينهما أن الأذان عبادة الرجال ، والمرأة ليست من أهلها ، وإذا لم تكن من أهلها حرم عليها تعاطيها كما يحرم عليها تعاطي العبادة الفاسدة وأنه يستحب النظر إلى المؤذن حالة الأذان فلو استحببنا للمرأة لأمر السامع بالنظر إليها وهذا مخالف لمقصود الشارع

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٣٠٤