( سئل ) عن شخص أدرك من وقت العصر ما يسع خمس ركعات ، وعليه الظهر هل يسن له تقديمها على العصر ولا يحرم عليه إخراج بعض العصر عن وقتها ؟ ( فأجاب ) بأنه يسن تقديم الظهر على العصر للخروج من خلاف وجوب الترتيب ؛ إذ هو خلاف في الصحة ، وهذا ما اقتضاه كلام المحرر والمنهاج والتحقيق والروض وبه جزم ابن الرفعة في الكفاية وإن قال الإسنوي : إن فيه نظرا لما فيه من إخراج بعض الصلاة عن الوقت وهو ممتنع ا ه وجوابه أن محل تحريم إخراج بعض الصلاة عن وقتها في غير هذه الصورة
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٢