( سئل ) عما لو صلى في الدار المغصوبة أو توضأ أو تيمم بالماء والتراب المغصوبين هل يحصل له ثواب أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن الصلاة في المغصوبة مظنة أن يثاب فاعلها وأن لا يثاب ؛ إذ يحتمل أن يعاقب على الغصب بحرمان ثواب العبادة أو بعضه وأن يعاقب بغير الحرمان فمن أطلق أنه لا يثاب قصد بالإطلاق الورع عن إيقاع الصلاة في المغصوب مريدا أنه قد لا يثاب ، ومن قال : يثاب أراد أنه لا مقتضى لحرمان الثواب كله بكونه عقوبة الغصب فقد ظهر أنه لا خلاف في المعنى
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٣