( سئل ) عمن نام قبل دخول وقت فريضة كالصبح وغلب على ظنه بمقتضى عادته أنه لا يستيقظ إلا بعد خروجه هل يحرم نومه المذكور أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحرم نومه المذكور لعدم خطابه بفعلها أما قبل وقتها فظاهر ، وأما بعده حال نومه فلرفع القلم عنه حينئذ بخلاف نومه فيه فإنه يحرم إلا إن علم أو ظن تيقظه وفعلها فيه
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢٨١