( سئل ) عن قولهم : إن المرتد يقضي زمن الردة حتى زمن الجنون هل هو على إطلاقه أم هو مقيد بغير من في أصوله مسلم فلا يقضي ؛ لأنه مجنون يحكم بإسلامه ؟ ( فأجاب ) بأنه قد قال بعض المتأخرين عقب قولهم المذكور كذا أطلقوه وينبغي أن يستثنى منه ما إذا سلم أبوه فإنه يحكم بإسلامه تبعا له فلا يجب عليه القضاء من حين أسلم إذ المسلم لا يغلظ عليه
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٩