( سئل ) عمن تذكر فائتة قبل وقت الكراهة فأراد تأخيرها ليوقعها في وقت الكراهة مع جماعة هي عليهم فهل يصح ذلك أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تصح الصلاة المذكورة
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٨
( سئل ) عمن تذكر فائتة قبل وقت الكراهة فأراد تأخيرها ليوقعها في وقت الكراهة مع جماعة هي عليهم فهل يصح ذلك أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تصح الصلاة المذكورة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.