( سئل ) عما لو جرح بعض عضو ووضع على الجرح ساتر ، أو استمسك بشيء من الصحيح مما يجب غسله وعند إرادة الطهارة غسل الصحيح من أعضائه حتى ما أخذت الجبيرة للاستمساك ، وتيمم هل يجب عليه المسح على الجبيرة والحال ما ذكر ، وإذا قلتم بوجوب المسح ، والحالة هذه فما معنى قول الإمام النووي : إن مسح الجبيرة إنما هو بدل عما تحتها من الأجزاء الصحيحة وهل في كلام الأصحاب ما يخالفه ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجب عليه المسح على الجبيرة
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٨