تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو جرح بعض عضو ووضع على الجرح ساتر ، أو استمسك بشيء من الصحيح مما يجب غسله وعند إرادة الطهارة غسل الصحيح من أعضائه حتى ما أخذت الجبيرة للاستمساك ، وتيمم هل يجب عليه المسح على الجبيرة والحال ما ذكر ، وإذا قلتم بوجوب المسح ، والحالة هذه فما معنى قول الإمام النووي : إن مسح الجبيرة إنما هو بدل عما تحتها من الأجزاء الصحيحة وهل في كلام الأصحاب ما يخالفه ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجب عليه المسح على الجبيرة

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٢٤٨