( سئل ) عمن عمت الجراحة أعضاء وضوئه وعلى كل عضو ساتر عمه واستمسك عما لا يجب غسله ما الحكم فيه ؟ ( فأجاب ) بأنه إن تمكن من رفع الساتر عن وجهه ويديه وجب عليه رفعه ثم يتيمم ثم يعيده وحينئذ لم يجب عليه القضاء ، وإلا تيمم من فوق الساتر لعجزه عن رفعه ثم يجب عليه القضاء
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٧