( سئل ) عن قاض لا تخلو أحواله عن الضيافة عند أهل عمله تارة في مقابلة ضيافة وتارة في غير مقابلة ، ولا تخلو مكاسبه من أخذ ما تأخذه القضاة في هذا الزمن لفقره وعدى ما يعطاه من غيره ، وإن كان قليلا جدا بالنسبة إلى غيره أراد السفر للحجاز الشريف فحلل من أمكنه محللته ممن علم أنه أخذ منه شيئا من هذا الوجه بقي من لا يعلمه أو لا تمكنه محالته لغيبته أو لعذر الاجتماع عليه لكونه ضعيف البنية ولا يعلم من هؤلاء المتعذرين محاللتهم رضا بالسفر ولا يتضرر لعدم الترخيص في السفر فهل يجوز له الترخيص والتيمم مع الاستنجاء بالحجر أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز له السفر ويجوز له الترخص فيه ، والتيمم فيه مع استنجائه بالحجر لإتيانه بما تمكن منه وينوي أنه متى قدر على رضاء باقيهم فعله
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ١ · ص ٢٤٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي