( سئل ) عن فاقد الطهورين والمتحير في القبلة والعاجز عن الأذكار الواجبة بالعربية إذا ترجم عنها هل يجوز لكل منهم أن يصلي الفرض وإن لم يضق الوقت عنه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يصلي المتحير الفرض حتى يضيق وقته عن الاجتهاد ، ولا فاقد الطهورين الفرض في وقته ما دام يرجو أحد الطهورين حتى يضيق وقته بخلاف المترجم فإنه يصلي الفرض بها وإن لم يضق وقته ، والفرق بينهما وجود البدل فيما دونهما
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٦