تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو عمت العلة وجهه فتيمم عنها هل تكفيه النية له عن نية الوضوء عند غسل بقية الأعضاء وإن كانت العلة في اليدين مثلا هل يجزئ نية الوضوء إذا نوى بها استباحة الصلاة عن نية التيمم أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه تكفيه النية الأولى فلا يحتاج إلى نية عند غسل بقية الأعضاء ؛ إذ نية الوضوء لا تكون إلا عند تطهير الوجه ، وقد حصلت عنده نية الاستباحة فشملت المغسول أيضا ، وأما إذا كانت الغسلة في غير الوجه فلا تكفي نية الوضوء وإن نوى بها استباحة الصلاة عن نية التيمم ؛ لأنه طهارة مستقلة تفتقر إلى نية تقترن بنقل التراب وبمسح الوجه ، وإن بحث النووي الاكتفاء بها إذا نوى بها استباحة الصلاة

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٢٢٧