تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن جعله في تحرير التنقيح أن من شروط التيمم العلم بالقبلة مع أنه في شرح الروض جعل الأوجه عدم اشتراطه ما المعتمد ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد ما في شرح الروض من صحة التيمم قبله كصحته قبل ستر العورة ، والفرق بينه وبين إزالة النجاسة أنه أخف منها ؛ ولهذا تصح صلاة من صلى أربع ركعات لأربع جهات بلا إعادة بخلاف إزالة النجاسة

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٢٢٥