( سئل ) عن جعله في تحرير التنقيح أن من شروط التيمم العلم بالقبلة مع أنه في شرح الروض جعل الأوجه عدم اشتراطه ما المعتمد ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد ما في شرح الروض من صحة التيمم قبله كصحته قبل ستر العورة ، والفرق بينه وبين إزالة النجاسة أنه أخف منها ؛ ولهذا تصح صلاة من صلى أربع ركعات لأربع جهات بلا إعادة بخلاف إزالة النجاسة
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٥