تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) هل يجوز للمتيمم الطواف المفروض ، وهل يعيده إذا قدر على الماء أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز له الطواف وتجب إعادته إذا قدر على الماء لشدة المشقة في بقائه محرما خصوصا إذا عاد إلى التراب يلزمه أن يطلبه كطلب الماء في جميع صوره أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يلزم المحتاج إلى الطهارة طلب التراب كطلب الماء ؛ لأنه أحد الطهورين ولأنه بدله ، وظاهر أن من عجز عن المبدل وقدر على بدله لزمه الإتيان به

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٢١٩