تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن الجنب الفاقد للماء إذا أراد الأكمل في طهارته يطلب منه تيممان أحدهما عن الوضوء ، والآخر عن الغسل ؟ ( فأجاب ) بأنه يتيمم تيمما وجوبا لأجل الجنابة وتيمما ندبا لأجل الوضوء

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٢٢٠