( سئل ) عن الطبوع والصئبان إذا عسرت إزالته ، وقد أفتى شيخ الإسلام زكريا بأنه يتيمم فهل يعيد أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن كانت حيلولته بين المطهر والبشرة في محل التيمم وجبت الإعادة ، وإلا فلا أخذا من إيجابهم الإعادة إذا كان الساتر محل التيمم هذا إذا أمكن إزالته ، وإلا فيعفى عنه ويصير بمثابة جزء من بدنه فقد أفتى القفال بأن الوسخ إذا تراكم على عضو ينتقض الوضوء بلمسه ، وأن الوضوء يصح معه أيضا ، وقد قالوا : لا يجب قطع العضو لأجل الطهارة
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢١٨