( سئل ) هل قولهم في فاقد الطهورين يصلي لحرمة الوقت يقتضي أنه لا يصلي إلا عند ضيق الوقت وقياسا على ما قالوه في القبلة أو لا ويفرق ؟ ( فأجاب ) بأن قولهم : لا يقتضي ما ذكر ، والفرق بينهما ظاهر نعم قال الأذرعي : ينبغي أن لا تجوز له الصلاة ما رجى وجود أحد الطهورين حتى يضيق الوقت ولم أر فيه نصا
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٢١٣